الشيخ عبد النبي النمازي
257
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة امره بيد الحاكم على الأقوى ( 1 ) ، فلا بدّ اما من الايصال اليه أو الصرف باذنه وأمره كما أن
الشيخ عبد النبي النمازي
257
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة امره بيد الحاكم على الأقوى ( 1 ) ، فلا بدّ اما من الايصال اليه أو الصرف باذنه وأمره كما أن